فهرس الكتاب
الصفحة 559 من 1027
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.
حجم الخط:
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.