فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1027

[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر

عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت