فهرس الكتاب
الصفحة 647 من 1027
قال ابن عقيل وهو قول أكثر الفقهاء ذكرها في أواخر كتابه قال أبو سفيان وهو مذهب شيوخنا قال وقال بعض شيوخنا لا يجوز.
قال شيخنا تكلم على ذلك1 ابن عقيل بكلام ذكره فقال هذا
1 في ا"في ذلك".
حجم الخط: