فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1027

مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم

وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب:"هذان حرام على ذكور أمتى [حلال على اناثها] "1 قال القاضي: فقد حمل قوله:"ذكور أمتي"على العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.

قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله:"ذكور أمتى"معرف بالاضافة وهو2 كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر.

1 ساقط من ا.

2 في ا"فهو"بفاء العطف المشعر بالسببية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت