فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1027

مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد

والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد1 مطلقا وصرح في صوم2 الظهار بالتتابع3 وفي

1 في قوله سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لم تقيد الأيام بالتتابع ولا بكونها من فور انتهاء رمضان ولا غيرهما.

2 في د وحدها"في صورة الظهار".

3 في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت