فهرس الكتاب
الصفحة 724 من 1027
وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف1 فيها ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيها.
1 في اد"أوضاف جرت فيها - إلخ".
حجم الخط: