فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 1027

مسألة: إذا منع المستدل الحكم

قد ذكره ابن عقيل1 في أوائل الثاني وأبو الخطاب وإن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت: وإن الذي منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل2 فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك.

1 في ب"فذكر ابن عقيل".

2 في ا"قال ابن عقيل وأبو الخطاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت