فهرس الكتاب
الصفحة 219 من 1027
مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.
1 هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.
2 في ب"للحكمة"تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص"130"الآتية.
حجم الخط: