فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1027

مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.

1 هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.

2 في ب"للحكمة"تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص"130"الآتية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت