فهرس الكتاب
الصفحة 807 من 1027
قاله القاضي والحلواني والحنفية خلافا للشافعية مثل قوله في السلم منقطع الجنس وقت العقد موجود في محله فجاز السلم فيه كما لو كان موجودا وقت العقد فاذا نقض بالجواهر ونحوها قال قصدت وهى حاصلة وقد ذكره ابن برهان في الاجوبة الفاسدة عن النقض واختار ابن عقيل كالشافعية واختار أبو الخطاب الثاني إذا لم يجز تخصيص العلة فأما إن أجزناه فلا اشكال في جوازه.
حجم الخط: