فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1027

مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة

فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.

[والد شيخنا] فصل:

ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت