فهرس الكتاب
الصفحة 958 من 1027
مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [فإنه لا يكون مذهبا له] 1 قال
1 ساقط من د انتقال نظر.
حجم الخط: