فهرس الكتاب
الصفحة 520 من 1027
ولا يلزم المروى له إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك [أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم] 1 والخلاف فيها.
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوواضح أن الكلام محتاج إليه.
حجم الخط: