فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1027

مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله

بل علله البعض واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل إذا فسدت احداهما يدل على صحة الأخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا يدل وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها إذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الأصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الأخرى والاول اختيار أبي الخطاب فيما ذكره المقدسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت