مسألة:1 يجوز أن يأمر [الله] المكلف بما يعلم
أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن ذكره القاضي وأبو الخطاب قال - يعنى القاضي2: بناء على أصلنا في تكليف مالا يطاق وتكليف الكافر العبادات وهو قول الأشعري ومن وافقه من الشافعية وأبى
1 في ا"فصل"بدل مسألة.
2 هذه العناية ساقطة من ا.