فهرس الكتاب
الصفحة 769 من 1027
كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة1] هذا قول أبي هاشم.
1 هذه الكلمة ساقطة من ا.
حجم الخط: