فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 1027

مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا

كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة1] هذا قول أبي هاشم.

1 هذه الكلمة ساقطة من ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت