فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1027

مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

والشاهد في المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان [هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله:"من جامع في رمضان فعليه الكفارة"] 1 ويحكم في الأموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية في عين قال أصحابنا: هو للعموم وقال قوم لا عموم له.

1 ما بين المعقوفتين ساقط من اوواضح أن الكلام لا يستغني عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت