فهرس الكتاب
الصفحة 411 من 1027
فقال ابن برهان قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا وقال أصحاب أبي حنيفة قبل قوله في النسخ قلت: وهذا قياس مذهبنا وكذلك ذكر أبو الطيب في مسألة قول الراوي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا مستشهدا محتجا بأنه لو قال: رخص لنا في كذا ونسخ عنا كذا كان بمنزلة قوله: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ عنا رسول الله وكذلك قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله وقد ذكرها القاضي في أثناء التي قبلها فقال فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإن على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ.
حجم الخط: