فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1027

بحال حتى يبين الناسخ ليعلم أنه ناسخ لأن هذا كفتياه وهو قول ابن الباقلاني والسمنابى واختاره الباجي والثاني أنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ وإن لم يذكره وقع والثالث يقع به النسخ بكل حال.

فصل: إذا أخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد هذه قبل منه ذكره القاضي من غير خلاف.

[شيخنا] فصل:

قال القاضي فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنه على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسخ لامتناع أن يحمل قوله على غير حقيقته وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ينسخ به لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت