فهرس الكتاب
الصفحة 646 من 1027
مسألة1 من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
قال ابن حامد وغيره انه يكفر وطرد ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع 2 يقع خطأ وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس أنه يضلل ويفسق وهو مقتضى قول كل من قال إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق وقال بعض المتكلمين انه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق.
1 وقعت هذه المسألة في د قبل المسألة التي نبهنا عندها في ص"341".
2 في ا"أن الإجماع".
حجم الخط: