[والد شيخنا] فصل:
فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح1 على غيره مما دخله التخصيص.
[والد شيخنا] فصل:
[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] 2.
1 في ا"فإنه ترجيح".
2 ساقط من د.