فهرس الكتاب
الصفحة 876 من 1027
كذلك والثاني يجوز للعامى أن يكتفى بالفتوى الأولى قال أبو عمرو وهو أصح1 وللمجتهد أن يبنى على اجتهاده السابق مع كونه شاكا في الحال وخص ابن الصباغ الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامى تجديد السؤال قال أبوعمرو والمفتى على مذهب الميت قد يتغير2 جوابه على مذهبه.
1 في ا"وهو الأصح".
2 في ب"قد يتعين جوابه"ولعلها أقرب.
حجم الخط: