فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 3691

يسمع مكحول ابن عنبسة ابن أبي سفيان فجاء الحديث مقطوعا (الغريب) البضعة والمضغة القطعة من الشئ الا أن المضغة هو بتقدير اللقمة الممضوغة والبضعة القطعة علي أي قدر كانت (الأصول) قال أصحاب أبي حنيفة لا يقبل خبر بسرة ونظراؤها في هذا الباب لوجهين أحدهما أن هذا حديث يروي عن امرأة والحكم معلق بالرجال فكيف يختص

برواية النساء وهذه تهمة توجب التوقف وريبة ربما أثرت في التحصيل وثانيهما أن هذه مسألة يعم بها البلوي وما تعم به البلوي فيه دليل علي ضعفه الجواب أن هذا الحكم متعلق بالرجال فلا يقبل فيه النساء فنقول ساقط فان كان حكم يقبل فيه النساء كان مختصا بهن أو عاما قال الله تعالي واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله وقد كان الله قادرا علي أن يأمر رسول الشريعة في الرجال الخارجين عن بيته ولكنه أمر أهل بيته من أزواجه إذا وقعت عندهن مسألة من الشريعة أن يأثر بها عنه ويبلغها من لم يحضرها وقد قبلت الصحابة

حديث عائشة في التقاء الختانين ونسخ به الماء من الماء وهو حديث امرأة وهذا أعظم فانه نسخ بحكم مستقر وحديث مس الذكر لم ينسخ شيئا جواب ثالث وهو أن الوضوء إنما هو من مس الفرج وهو عام في الرجال والنساء وأما قولهم ان ما يعم به البلوي يكثر السؤال عنه فممكن وأما قولهم انه يكثر الجواب فيه فممكن أقل من الأول وأما قولهم يكثر نقله فلا يلزم ذلك فان الصحابة قد كانت تقلل الرواية ولا يكثر النقل مع ما كانت تعرف من وجوب تبليغ السرع وقد بينا ذلك في أصول الفقه (أحكامه) ي أربعين مسألة الأولي اختلف الناس

في هذه المسألة علي أربعة أقوال الأول لا وضوء علي من مس ذكره الثاني عليه الوضوء واجب الثالث مستحب الرابع عليه ان مسه لشهوة الثانية في توجيه الأقوال أما من قال انه لا وضوء عليه فبحديث قيس بن طلق @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت