فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 3691

ولأنه عضو من البدن فلا يجب الوضوء بمسه كسائر الأعضاء وأما من قال أن فيه الوضوء واجب بحديث بسرة المتقدم والأمر فيه محمول مطلقا علي الوجوب قال بن العربي أسنده مالك وهو حجة وأما من جعله مستحبا فنظر ان الأمر محمول علي القرب اما بوضعه أو بسائر الأدلة علي ما تقدم في أصول الفقه.

الثالثة قال علماؤنا أخبارنا أصح اسنادا من سته أوجه الأول قال البخاري والنسائي ويحيي بن معين أصح شئ في الباب حديث بسرة وصحح أحمد حديث أم حبيبة وصحح ابن السكن حديث أبي هريرة قال أحمد وعلي ويحيي بن المديني قيس بن طلق لا يحتج بحديثه الثاني ان خبرنا أكثر رواة لأنه نقله جماعة من الصحابة وخبرهم نقله واحد الثالث أن خبرنا رواه أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر وروته بسرة وهي أسلمت عام الفتح وطلق وفد علي النبي صلي الله عليه وسلم وسمع منه ذلك حين كان يبني المسجد في صدر الاسلام الرابع أخبارنا أحوط

للعبادة الخامس يحتمل خبرهم أن يكون أراد به مسه خلف حائل وهو الظاهر من حال المصلي حالو صلاة السادس أن خبرنا مفيد لأنه ينقل عن العبادة الي العبادة وخبرهم لا يفيد شيئا لأنه ينفي الأصل. الرابعة إذا مس ذكره بكفه انتقض وضوءه لأنه مسه بآلة اللمس. الخامسة إذا مسه ببطن أصابعه فشك فيه مالك وقطع بنقض الوضوء ابن القاسم وهو صحيح لانه آلة اللمس في الغلب.

السادسة إذا مسه ببطن زراعه ففيه خلاف ذكر الرقام انه يتوضأ وقال غيره لا وضوء فيه لانه ليس بآلة اللمس في الغالب الا إذا اعتبرنا اللذة فيه فينتقض الوضوء به. السابعة إذا مسه بظهر كفه لم يكن عليه وضوء الا ان اللذة إن وجدت كان كالذي قبله في الخلاف فيه وبه قال الشافعي وقال عطاء والاوزاعي وأحمد ينتقض وضوءه لانه مس غريبه قلنا ليس بمس عرفنا وانما يحمل اللفظ علي عرف العربية. السابعة إذا مسه بحرف يده.

الثامنة إذا مسه بين الاصابع والخلاف فيه كالرابعة ونكتة المسألة أن @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت