فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 3691

الحرف منزلة بين الظهر والبطن فهو حمي بمنزلة ما بين المحظور والمباح فمن ألحقه بالمباح خفف ومن ألحقه بالمحظور احتاط. التاسعة إذا مسه بأصبع زائدة فاختلف فيها أصحابنا وأصحاب الشافعي والاظهر وجوب الوضوء. العاشرة إذا مس ذكره غيره قال الايلي ينتقض وضوؤه وقاله بعض أصحاب الشافعي وهذا لا يستقيم لهم لانهم ان اعتبروا اللذة فيلزمهم أن ينقض الوضوء بمسه بكل موضع من البدن وان لم يعتبروا اللذة لم يتناوله الحديث وكذلك لا يصح للايلي

ذلك لانه راعي اللذة مثله سواء. الحادية عشر قال القاضي أبو الحسن العمل من روايات مالك علي أنه مسه للشهوة علي حائل أو بغير حائل بباطن الكف أو بظاهره انتقض وضوؤه وروي ابن وهب عنه إذا مسه علي غلالة خفيفة انتقض وضوؤه قال أبو عمران من اعتبر اللذة فانما نقض الوضوء بالقران من باب الملامسة الملامسة قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه هذا وهم عظيم فان الملامسة في القران انما هي في النساء لا في نفس الرجل وذاته فكيف يصح حمله عليه فان قيل طريق وجوبه بذلك التعليل بأن يقال عضو يلتذ بمسه فوجب الوضوء به

أصله أحد أعضاء المرأة فيكون هذا قياس شبه ولا يصح أن يكون قياس تعليل فان العلل لا مدخل لها في العبادات فان كان قياس شبه فله شروط بيناها في أصول الفقه وليس هذا من بابكم معشر المغاربة فأدبروا عنه ولا من اعشاشكم فادرجوا منه. الثانية عشر إذا مس ذكر صغير لم يجب به وضوؤه عند مالك والزهري والاوزاعي وقال الشافعي يجب منه الوضوء لعموم الحديث من مس الذكر الوضوء والديث باطل فلا يصح التعلق به.

الثالثة عشر إذا مس ذكر ميت قال الشافعي ينتقض وضوؤه وقال اسحق لا ينتقض والمسألة مبنية علي الحديث الضعيف الذي قدمناه وكذلك الثالثة عشر وهو إذا مس ذكره مقطوعا. الرابعة عشر إذا مس موضع القطع قال الشافعي يجب عليه الوضوء لانه جزء منه وليس يصح هذا بحال غريبه ولا حقيقة. الخامسة عشر إذا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت