فهرس الكتاب
مس دبره انتقض طهارته في جديد الشافعي وقال مالك لا ينتقض وعول الشافعي علي الحديث المروي عن أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ هذا عام في القبل والدبر وقال حمد يس إذا قلنا أن الوضوء ينتقض بمس فرج المرأة نقضناه بمس
الرجل دبره وليت حمد يس لم يتفوه بهذه الضعفة وبطلانه بانه لا جامع بينهما من علة لانه ليس بموضعها ولا من شبه وقد جهل المنزع وخفي عليه الحديث. السادسة عشر إذا مس دبر غيره فهي من مسألة لمس النساء فان اعتبرت اللذة في لمس النساء ولحق بمس الرجل به كانت مسألة مس ذمره. السابعة عشر إذا مس أنثييه قال غيره ينتقض وضوؤه لما جاء في الحديث من مس ذكره أو أنثييه فعليه الوضوء ولم يصح ولا يدخل في حديث الفرج لان الانثيين ليستا بفرج وحقيقة الفرج الشق ولو انتقض الوضوء بمس الانثيين لانتقض بمس العانة وطرف
الالية من جهة الدبر. الثامنة عشر إذا مسه فوق حائل فيه ثلاثة روايات لا ينتقض الوضوء بحال الثانية ينتقض بكل حال الثلثة ينتقض ان كان خفيفا وهذا لا يصح إذا اعتبرنا اللذة فينتقض الوضوء مع رقة الحائل لانه مس في العادة فأما إذا كان كثيفا فلا تطهر فيه بحال ولو اعتبرنا اللذة فهي لذة من غير لمس وكيف تعتبر اللذة وليس لها في الحديث أثر ولا في الدليل.
التاسعة عشر إذا مست المرأة فرجها قال مالك لا وضوء فيه ما سمعته الا في الذكر وقال عنه غيره فيه الوضوء وقال ابن أبي أويس إذا أنطفت توضأت ووجه حديث أم حبيبة من من مس ذكره فليتوضأ فرجه وهذا عام في الرجال والنساء وجه الثالثة اعتبار اللذة وعليه حملت رواية اعتبار اللذة في مس الذكر وليس للذة كما قدمناه في الخبر أثر الموفية عشرين قوله إذا أنطفت يريد التذت وقيل وصلت الي موضع لطيف وهذا الباطن. الحادية والعشرون إذا مست المرأة ذكر الرجل مثل ما إذا س الرجل فرج المرأة.
الثانية والعشرون إذا مس فرج بهيمة فللشافعي في ذلك قولان @