فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 3691

ووجه الوضوء ان ذلك عضو يتعلق الحد بوطئه فتنتقض الطهارة بمسه كالموضع من المرأة وهذا شبه ضعيف ليقوا باعتبار اللذة فتفطنوا له. الثالثة والعشرون إذا مس ذكره دون طهارة ففي ذلك خمس روايات الاولي استحب مالك في المجموعة الاعادة في الوقت , الثانية قال الوضوء فيه حسن وليس بسنة فعلي هذا الاعادة وكذلك روي عنه ابن القاسم وقال غيره عنه ايجازه الوضوء ضعيف , الثالثة قال ابن نافع يعيد أبدا , الرابعة قال ابن حبيب إن كان عامدا اعاد ابدا وإن كان ناسيا أعاد في الوقت , الخامسة قال سحنون لا يعيد صلاة يومين و

يعيد ما دونها قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا ينبني علي تعارض الأدلة فاذا صلح بحديث وحمل علي ظاهره أوجب الوضوء أبدا ومن قوي عنده ًاصل الخبر وضعف نصه بطريق الاحتمالات المتقدمة اليه قال يحسن رفع الاحتمال بالوضوء ومن نفي الاعادة ضعف أصل الخبر ولفظه بالاحتمال الذي فيه وبما يعارضه ومن قال يعيد ما قل دون ما كثر بناه علي الاحتياط ووجود المشقة وعدمها وهذه حال أهل الاجتهاد والمقلد يقف علي شئ واحد وبالله التوفيق.

الخامسة والعشرون إذا مسه خنثي ذكره قلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا وكذلك ان مس فرجه وهي السادسة والعشرون مثله في الفتوي أو التوجيه. السابعة والعشرون إذا مس أحدهما وصلي ثم توضأ ومس الآخر وصلي قلنا بوجوب الوضوء فاحدي صلاتيه باطلة وقطعا فكيف يفعل قال فيه احتمالان أحدهما انه يعيد كمن فاتته صلاة من صلاتين لا يعيدهما فانه يصليهما معا الثاني أنه لا يعيدهما لأن كل صلاة تمت بصفتها علي اجتهادهما فلا تعاد كما لو صلي اربع صلوات بأربع اجتهادات الي أربع جهات فانا نعلم أن

ثلاث صلوات باطلة قطعا ولا يعيد واحدة. الثامنة والعشرون إذا مس أحدهما وصلي ثم مس الآخر وصلي فالأخرة باطلة بكل حال. @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت