فهرس الكتاب
التاسعة والعشرون إذا مس رجل فرج خنثي انتقض وضوؤه بكل اعتبار علي بناء ما تقدم الموفية ثلاثين ان مس أحدهما ذكر الآخر فينتقض وضوؤه لأنه ان كان امرأة فقد حصلت الملامسة وان كان رجا فقد مس ذكر غيره وهذا علي اعتبار المسألتين المتقدمتين أحدهما أن الشك يوجب الوضوء الثانية أن مس ذكر الغير ينقض الوضوء.
الحادية والثلاثين أن يمس الفرج فان كان امرأة انتقض وضوؤه وان كان رجلا لم ينتقض وضوؤه الا ان يعتبر الشك علي الثلاثة الاقوال المتقدمة. الثانية والثلاثون امرأة مست فرج خنثي فحكمها حكم ما تقدم يبني عليه. الثالثة والثلاثون مست ذكره فان كان امرأة انتقض وضوؤها وان كان رجلا فقد حصلت الملامسة. الرابعة والثلاثون مست ذكره لم ينتقض وضوؤها الاحتمال ان تكون امرأة فقد مست خلقة زائدة وابن علي الاعتبار الشك ورده.
الخامسة والثلاثون خنثي مس ذكر رجل انتقض وضوء الماس لأنه ان كان امرأة فقد انتقض بالملامسة وإن كان رجلا فقد مس ذكر غيره فيكون الحكم ما تقدم. السادسة والثلاثون خنثي مس فرج امرأة فان كانت امرأة قلنا بانتقاض المرأة بمس فرج الاخري انتقض الوضوء وإن كان رجلا فقد مس فرج امرأة فينتقض الوضوء من باب الملامسة واعتبر اللذة ايضا فيما يرد عليك من هذا التفريع اثباتا ونفيا فركبه علي ذلك.
السابعة والثلاثون خنثي مس فرج خنثي انتقض وضوء الماس واعتبر في الممسوس اللذة فان التذ انتقض وضوؤه والا فلا علي الغاء الشك. الثامنة والثلاثون خنثيان تمساسا في الفرجين انتقض وضوؤهما لما تقدم. التاسعة والثلاثون خنثيان تماسا في الذكر فان كانا امرأتين فلا وضوء وإن كانا رجلين علي كل واحد منهما الوضوء وإن كان احدهما رجلا والآخر امرأة فعلي أحدهما الوضوء فاعتبر الأصلين الشك ومس ذكر الغير أو الغهما وابن الحكم علي ذلك كله الموفية أربعين خنثيان تماسا مس هذا قبل هذا ومس الآخر ذكر @