فهرس الكتاب
الصفحة 120 من 3691
هذا فان ألغينا
الشك لم يجب وضوء لاحتمال أن يكون القبل ثقبة زائدة والذكر عضو زائد فان قلنا باعمال الشك وجب الوضوء قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه انما مردنا النفس في هذين البابين ليجعل ذلك في التخريج علي حديث الشك وحديث مس الذكر من سائر الأبواب والاحاديث فاستقرأوا ذلك وتعلموه ان شاء الله.
"باب ترك الوضوء من القبلة" (حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الص الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي الا أنت فضحكت) @
حجم الخط: