فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 3691

(الاسناد) هذا الباب ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم كلمة تصح وأما مستند أدلة القرآن فبالاثار الواردة من الصحابة رضي الله عنهم (الاحكام) اختلف العلماء في هذه المسألة علي ثلاثة اقوال الاول الوضوء من القبلة والملامسة قاله أبو حنيفة وصح عن عمر في القبلة وعن ابن عباس مطلقا في الملامة الثاني علي الملامس الوضوء مطلقا قاله الشافعي

الثالث إن التذ بالملامسة وجب عليه الوضوء قاله مالك والصحابة في الجملة وقد مهدنا هذه المسألة في كتاب احكام القرآن وفي مسائل الخلاف بما فيه بلاغ فلينظر هنالك والكافي ههنا من العارضة أن الاخبار إذا لم يكن فيها ما يعول عليه ففي أصل الدين وهو القرآن بلاغ لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد قال الله تعالي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الي الصلاوة فاغسلوا وجوهكم الآية الي قوله أو لامستم النساء قرئ أو لمستم @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت