فهرس الكتاب
و لها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الماشية وقال إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب وهذا سند صحيح لا غبار عليه وأما حديث أبي هريرة فرواه جماعة في الصحيح منهم محمد بن سيرين وأبو صالح وأبو رزين والاعرج وهمام بن منبه وقصته في حديث أبي صالح وأبي رزين إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وفي بعض طرقه باسقاط فليرقه وأما الاعرج قصه عتبة إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات وأما حديث همام منصور طهور اناء أحدكم اذا
ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات وقال أبو داود عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات السابعة في التراب وفي رواية أولاهن وعفروا بالثامنة بالتراب (غريبه) الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم وقد يستعمل الشرب في السباع ولا يستعمل الولوغ في الآدمي وقال أبو عبيد الولوغ بضم الواو إذا شرب فان كثر ذلك فهو بفتح الواو (الاحكام) هذا الباب من الامهات يجمع تفريقه وتكثر مسائله من الحديث المختلف فيه وما تضمن من الفاظه وفيه عشر مسائل الاولي النظر في الكلب هل هو طاهر أو نجس فقال
الشافعي وأبو حنيفة هو نجس وذكر لنا فخر الاسلام في الدوس عن جمال الاسلام ان أب الهيثم الخراساني من أئمة الحنفية ذكر عن أبي حنيفة ان الكلب طاهر وبنجاسته قال أحدم وأبو ثور وأبو عبيد وسحنون ذكره القاضي عبد الوهاب عنه وشك ابن الماجشون وغيره وقال مالك هو طاهر وكذلك سائر الحيوان ودليل الطهارة الحياة وذلك ان الشاة تكون حية فتكون طاهرة فاذا ماتت كانت نجسة فاذا ذكيت كانت طاهرة لأن الذكاة تخلف الحياة فان قيل لو كان طاهرا لأكل لحمه كالشاة قلنا سنبين ذلك في كتاب الأطعمة ان شاء الله ثم هذا يبطل
بالآدمي فانه طاهر ولا يؤكل لحمه فان قيل روي عن النبي صلي الله عليه وسلم كما تقدم @