فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 3691

في كتب المسائل. الثانية أنكر المسح علي الخفين الخوارج والامامية من أصناف الشيعة وقال الحسن بن أبي الحسن البصري اخبرني سبعون من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم انه مسح علي الخفين ومن انكره ليس له متعلق ولا أصل رووا عن علي أن ابا مسعود قال له ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي الخفين فقال أقبل نزول المائدة أم بعدها فسكت أبو مسعود وهذا إن صح محمول علي انه كان سؤال امتحان لا سؤال استعلام بل الصحيح عن علي المسح علي الخفين كما روي مسلم في صحيحه عنه وابو داود في سننه وغيرهما ومن روي عن

مالك انكاره وهم انما قال مالك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم وابا بكر وعمر أقاموا بالمدينة أعمارهم لم يروا عن أحد منهم انه مسح علي الخفين وهذا لا يلزم لان هذه الجملة العزيزة الكريمة فعلت الافضل اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم وأخذ النبي صلي الله عليه وسلم بالافضل من ترك المسح وسن الجواز رفقا بالامة كما فعل في سائر أمور الشريعة أمثالها.

"باب المسح علي الخفين للمسافر والمقيم" (أبو عبد الله الجدلي عن خذيمة بن ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح علي الخفين فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة) حسن صحيح زر بن حبيش @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت