فهرس الكتاب
والرضي والزور ونحوه وقوله لكن حرف من حروف النسق وهي تختص بالاستدراك بعد النفي غالبا وربما يستدرك بها بعد الاثبات فتختص بالجملة دون المفرد هكذا حدثنا شيخنا أبو الحسن الخولاني وبعد هذا ففي لفظ الحديث اشكال لأن أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة نفي معقب باستثناء فيصير إيجابا وقوله بعد ذلك لكن استدراك من ايجاب بمفرد وذلك خلاف ما تقدم وفيه نظر ومعناه بعد تأمل وفكر مقرر في رسالة ملجية المتفقهين الي معرفة غوامض النحويين وتقريبه أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا
نمسك خفافنا في السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن لم يرخص فيهن الامساك عند الجنابة لكن عند البول والغائط والنوم والله أعلم (الأحكام) في ثلاث مسائل الاولي اختلف العلماء في توقيت المسح علي الخفين علي ستة أقوال الأول أن مطرفا سمع مالكا يقول التوقيت في المسح علي الخفين بدعة الثاني روي أشهب وغيره عن مالك يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة وبه قال فقهاء الأمصار أكثرهم أو كلهم. الرابع لا توقيت في المسح وبه قال الشافعي بمصر والليث وربيعة في احد قوليه.
الخامس يمسح ما لم يجنب ايجابا ويمسح ما لم يأت الجمعة استحبابا. السادس قال بعض أصحاب الشافعي لا تعتبر المدة انما @