فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 3691

والرضي والزور ونحوه وقوله لكن حرف من حروف النسق وهي تختص بالاستدراك بعد النفي غالبا وربما يستدرك بها بعد الاثبات فتختص بالجملة دون المفرد هكذا حدثنا شيخنا أبو الحسن الخولاني وبعد هذا ففي لفظ الحديث اشكال لأن أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة نفي معقب باستثناء فيصير إيجابا وقوله بعد ذلك لكن استدراك من ايجاب بمفرد وذلك خلاف ما تقدم وفيه نظر ومعناه بعد تأمل وفكر مقرر في رسالة ملجية المتفقهين الي معرفة غوامض النحويين وتقريبه أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا

نمسك خفافنا في السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن لم يرخص فيهن الامساك عند الجنابة لكن عند البول والغائط والنوم والله أعلم (الأحكام) في ثلاث مسائل الاولي اختلف العلماء في توقيت المسح علي الخفين علي ستة أقوال الأول أن مطرفا سمع مالكا يقول التوقيت في المسح علي الخفين بدعة الثاني روي أشهب وغيره عن مالك يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة وبه قال فقهاء الأمصار أكثرهم أو كلهم. الرابع لا توقيت في المسح وبه قال الشافعي بمصر والليث وربيعة في احد قوليه.

الخامس يمسح ما لم يجنب ايجابا ويمسح ما لم يأت الجمعة استحبابا. السادس قال بعض أصحاب الشافعي لا تعتبر المدة انما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت