فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 3691

تعتبر الصلوات وذلك خمس عشرة صلاة الثانية في التوجيه أما قول مطرف أنه بدعة فقد أبعد فيه النجعة لما صح عن صاحب الشريعة وانما غايته ان استقام له أن يقول خطأ فان المسائل المجتهد فيها من أحكام أفعال المكلفين منزل خطأ وصواب في قول وانما تكون البدعة والسنة والضلال والهدي والكفر والايمان في مسائل العقائد المتعلقة بالله العظيم وصفاته العلية وأحكامه المرضية في تصاريف الاقدار وأما

توقيته للمسافر خاصة فبني علي كراهية المسح في الحضر أو علي أنه لا يلبس فيه في الغالب والحديث أصح وأحق أن يتبع وقد يأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشئ ولا يفعله كما تقدم بيانه وأما التوقيت في الحضر والسفر فهو الصحيحالمستقر لصحة الاحاديث فيه ووقوف الرخصة عنده ورحم الله المطهرة عائشة لما سئلت عن هذه المسألة قالت متورعة منصفة إيت علي بن أبي طالب فانه أعلم بذلك مني فقال علي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة وأما نفي التوقيت فأقوي ما يعتمد فيه

حديث عقبة بن عامر وعمر المتقدم الثالثة في الترجيح الصحيح التوقيت لأن الأصل غسل الرجلين والتوقيت ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم من طرق في الحضر والسفر وحديث عمر ليس بنص عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فالنص عن النبي صلي الله عليه وسلم أولي من قول عمر المطلق والمسح علي الخفين رخصة والثابت منها التوقيت والزيادة عليه لم تثبت فوجب أن يرجع الي الأصل وهو غسل الرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت