فهرس الكتاب
تعتبر الصلوات وذلك خمس عشرة صلاة الثانية في التوجيه أما قول مطرف أنه بدعة فقد أبعد فيه النجعة لما صح عن صاحب الشريعة وانما غايته ان استقام له أن يقول خطأ فان المسائل المجتهد فيها من أحكام أفعال المكلفين منزل خطأ وصواب في قول وانما تكون البدعة والسنة والضلال والهدي والكفر والايمان في مسائل العقائد المتعلقة بالله العظيم وصفاته العلية وأحكامه المرضية في تصاريف الاقدار وأما
توقيته للمسافر خاصة فبني علي كراهية المسح في الحضر أو علي أنه لا يلبس فيه في الغالب والحديث أصح وأحق أن يتبع وقد يأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشئ ولا يفعله كما تقدم بيانه وأما التوقيت في الحضر والسفر فهو الصحيحالمستقر لصحة الاحاديث فيه ووقوف الرخصة عنده ورحم الله المطهرة عائشة لما سئلت عن هذه المسألة قالت متورعة منصفة إيت علي بن أبي طالب فانه أعلم بذلك مني فقال علي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة وأما نفي التوقيت فأقوي ما يعتمد فيه
حديث عقبة بن عامر وعمر المتقدم الثالثة في الترجيح الصحيح التوقيت لأن الأصل غسل الرجلين والتوقيت ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم من طرق في الحضر والسفر وحديث عمر ليس بنص عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فالنص عن النبي صلي الله عليه وسلم أولي من قول عمر المطلق والمسح علي الخفين رخصة والثابت منها التوقيت والزيادة عليه لم تثبت فوجب أن يرجع الي الأصل وهو غسل الرجلين.