فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 3691

الغرفة بفتح الغين المرة الواحدة وبضم الغين ملء اليد من الماء وقولها ثم يفيض يعني يصب ويحتمل أن يكون

يفيض وفي حديث عروة أن رجلا جاء بنطفة في اداوة فافتضها أي صبها يقال فض الماء وافتضه اي صبه والفضيض الماء السائل (الاحكام) الاولي قولها وضعت للنبي صلي الله عليه وسلم غسلا دليل علي استخدام الزوج بزوجه وقد بينا ذلك في كتاب المسائل ويأتي في كتاب النكاح ان شاء الله الثانية بدأ بغسل اليد اما لتحقيق نجاسة حلت فيها فاراد تطهيرها فيكون واجبا الثاني ظن نجاستها لقيام من نوم أو بعيد العهد بالغسل فتعلق بها الاوضار المستخبثة فيكون مستحبا وقد تقدم ذكرها حين قال علماؤنا انها من السنن لاجل أن النبي صلي

الله عليه وسلم لم يتوضأ الا بدأ بغسل يديه كما يفعل في صفة وضوئه الثالثة قوله بدأ بغسل فرجه دليل جواز ذكر الفرج عند دعء الحاجة الي ذلك كما يجوز النظر اليه عند الحاجة الي ذلك ويكون ذلك مستثني من الرفث الرابعة بدأ بغسل الفرج بيان أن تطهير البدن من النجاسة يتقدم ليرد الغسل علي محل طاهر فلا يتنجس الماء بملامسة النجاسة فلا يطهر حينئذ من الجنابة الرابعة هذا رد علي الشافعي في قوله أن المني طاهر وان رطوبة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت