فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 3691

لان العدد مسنون في الوضوء دون الجنابة علي الوجه الذي بيناه من قبل والصحيح أن ذلك القصد الي تفهم تعميم الغسل فان الأولي تصيب ما اتفق من الموضع والثانية تعميمه الا اليسير والثالثة تستوفيه بيقين. الثالثة عشر المرأة تصب ثلاثا وربما تصب أكثر قالت عائشة كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفيض علي رأسه ثلاثا ونحن نفيض علي رأسنا خمسا من أجل الضفر وهذا يختلف بحسب اختلاف أحوال النساء والرجال من شعر كثير وقليل ومضمود وغير مضمود فكل ما يستوعب ما يقدر

عليه ويتيسر له فقد يكتفي بالواحدة ويكتفي بالخمس والتوسط ثلاث علي الوجه الذي أشرنا الي بيانه من قبل."باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل" (عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر رأسي افأنفضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك أن تحثي علي رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي علي سائر جسدك الماء فتطهرين أو فاذا أنت قد تطهرت) صحيح @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت