فهرس الكتاب
صب الماء خاصة والصحيح أن الغسل هو صب
الماء لازالة شئ فاذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا ألا تري أن غسل الاناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه لأنه ليس هنالك شئ يزال وقد جاء في الحديث كما تقدم في البول فاتبعه ماء ولم يغسله يعني لم يعركه فتبين أن الغسل نوعان أحدهما صب الماء لازالة والثاني صب الماء مع العرك وقد قال أبو الفرج المالكي أنه إذا أنغمس الجنب في الماء حتي تحقق بلوغ الماء الي جميع أجزاء بدنه ام ذلك يجزيه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واللفظ يحتمل الوجهين فرأي مالك في أصح أقواله الاحتياط للعبادة بأن يدلك البدن بالماء
ليستوفي وجهي الغسل فتحصل العبادة بيقين والله أعلم."باب الوضوء بعد الغسل" (روي الأسود عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل) حسن صحيح (العارضة) في مسألتين احداهما لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة يأتي علي طهارة الحدث ويقضي عليها ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نيه الأكثر عنه ولذلك قال سحنون أن نية الجنابة لا تغني عن نية الحيض في طهارة
الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل والصحيح أن @