فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 3691

صب الماء خاصة والصحيح أن الغسل هو صب

الماء لازالة شئ فاذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا ألا تري أن غسل الاناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه لأنه ليس هنالك شئ يزال وقد جاء في الحديث كما تقدم في البول فاتبعه ماء ولم يغسله يعني لم يعركه فتبين أن الغسل نوعان أحدهما صب الماء لازالة والثاني صب الماء مع العرك وقد قال أبو الفرج المالكي أنه إذا أنغمس الجنب في الماء حتي تحقق بلوغ الماء الي جميع أجزاء بدنه ام ذلك يجزيه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واللفظ يحتمل الوجهين فرأي مالك في أصح أقواله الاحتياط للعبادة بأن يدلك البدن بالماء

ليستوفي وجهي الغسل فتحصل العبادة بيقين والله أعلم."باب الوضوء بعد الغسل" (روي الأسود عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل) حسن صحيح (العارضة) في مسألتين احداهما لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة يأتي علي طهارة الحدث ويقضي عليها ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة وذلك لأن موانع الجنابة أكثر من موانع البول فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نيه الأكثر عنه ولذلك قال سحنون أن نية الجنابة لا تغني عن نية الحيض في طهارة

الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل والصحيح أن @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت