فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 3691

عضو هل يطهر بنفسه أم لا فما كان هذا قط فرعا ولا أصلا ولا هذا شئ علم في المذهب ولا خطر علي بال شيخ منا وانما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي ويفرعون عليه وهو باطل قطعا فان الحدث لا يرتفع عن الوجه بحال حتي يغسل الرجلين بدليل اجماع الأمة علي أن الرجل لو غسل وجهه ويديه في الوضوء لم يجز له أن يمس به المصحف لا عندنا ولا عندهم وانما غسل الوجه موقوف مراعا فان كمل الوضوء ثبت

له الحكم ة ان لم يكمل بطل كركعة من الصلاة لا يقال انها أخرت ولا يسقط بها فرض حتي يكمل الصلاة وكذلك زعموا أن من غسل أحد رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخري ولبس الخف الآخر فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرجل الأولي لبست علي طهارة وليس كما زعموا ما قال ذلك قط منا شيخ وانما يبني ذلك علي أصل وهو أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا وهذا أصل يبني عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والايمان والاباحة واختلف فيه قول مالك وأصحابه فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب علي أصوله ويطلب لها أصول

الشافعية ليغرب بها."باب إذا التقي الختانان أنزل أو لم ينزل"القاسم عن عائشة (اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) حديث عائشة وحديث @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت