فهرس الكتاب
عضو هل يطهر بنفسه أم لا فما كان هذا قط فرعا ولا أصلا ولا هذا شئ علم في المذهب ولا خطر علي بال شيخ منا وانما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي ويفرعون عليه وهو باطل قطعا فان الحدث لا يرتفع عن الوجه بحال حتي يغسل الرجلين بدليل اجماع الأمة علي أن الرجل لو غسل وجهه ويديه في الوضوء لم يجز له أن يمس به المصحف لا عندنا ولا عندهم وانما غسل الوجه موقوف مراعا فان كمل الوضوء ثبت
له الحكم ة ان لم يكمل بطل كركعة من الصلاة لا يقال انها أخرت ولا يسقط بها فرض حتي يكمل الصلاة وكذلك زعموا أن من غسل أحد رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخري ولبس الخف الآخر فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرجل الأولي لبست علي طهارة وليس كما زعموا ما قال ذلك قط منا شيخ وانما يبني ذلك علي أصل وهو أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا وهذا أصل يبني عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والايمان والاباحة واختلف فيه قول مالك وأصحابه فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب علي أصوله ويطلب لها أصول
الشافعية ليغرب بها."باب إذا التقي الختانان أنزل أو لم ينزل"القاسم عن عائشة (اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) حديث عائشة وحديث @