فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 3691

أسند خلفه وهو نائم وهذه المسائل مسألة واحدة ترجع الي إدخال مع عدم لذة ويجب عليه الغسل لظاهر قوله إذا التقي الختانان وجب الغسل. الرابع إذا أدخله في دبر وجب عليه الغسل لأنه فرج مشتهي طبعا فوجب الغسل بمغيب الحشفة فيه أصله القبل. الخامسة إذا أولجه في فرج بهيمة فهو مثله.

السادسة إذا غيبه في مست وجب عليه الغسل لعموم الحديث وقال أبو حنيفة لا يجب في المسألتين جميعا لأنه معني غير مقصود فكان بمنزلة إيلاج الأصبع وما قلنا أصح لما قدمناه. السابعة لا يعاد غسل الميتة إن كانت غسلت قبل ذلك وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم يعاد والأول أصح لأن التكليف ساقط عنها فلا يعتبر حكم فيها لها وما تعبد به الحي من غسله قد انقضي علي وجهه. الثامنة إذا استدخلت المرأة ذكر بهيمة فهو مثل وطء الرجل بهيمة.

التاسعة إذا كان مقطوع الكمرة فانظر فان غيب مثل الكمرة وجب الغسل وان غيب أقل من مقدارها لم يجب الغسل لأنه لو غيب بعض الحشفة لم يجب عليه الغسل وهي المسألة العاشرة لان الحكم انما تعلق بمغيب الحشفة فلا يقوم في ذلك البعض مقام الكل. الحادية عشر إذا أولجه في دبر خنثي مشكل وجب الغسل لأنك ان قدرت رجلا أو امرأة بالوطء بالدبر يوجب الغسل.

الثانية عشر أولج في قبل خنثي مشكل فيحتمل أن يكون رجلا فيكون ذلك عضوا زائد فلا يجب عليه الغسل ويحتمل أن يكون امرأة فيجب الغسل فان ألغيت الشك أسقطت الغسل وإن اعتبرته اوجبت الغسل. الثالث عشر إذا لف ذكره في خرقة فأولجه في فرج المرأة قال شيخنا أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الزاهد فيه ثلاثة أوجه مختلفة أحدها لا يوجب الغسل الثانية يوجبه الثالثة ان كان في خرقة رقيقة أوجبه وإن كانت كثيفة لم يوجبه وهذا الأشبه بمذهبنا والله أعلم الرابعة عشر إذا انتقل المني ولم يظهر يوجب الغسل كما لو ظهر وهذا ضعيف

لان الشهوة وان كانت حصلت لم تكمل ولانه حدث فلا تلزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت