فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 3691

ذلك الا داود ولا يعبا به فانه لولا الخلاف ما عرف وانما

الامر الصعب خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجل علماء المسلمين معرفة وعدلا وما بهذه المسألة خفاء فان الصحابة اختلفوا فيها ثم رجعوا عنها واتفقوا علي وجوب الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن إنزال هذا ملك قد روي عن عثمان رجوعه وعن أبي ابن كعب وقد روي أبو موسي أن الصحابة اختلفوا وأسندوا أمرهم الي عائشة وقد ثبت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سأل عن ذلك فأحال علي فعله مع عائشة وهذا يدل علي أن فعله في الدين متبع وهي متبع وهي مسألة بديعة من أصول الفقه والعجب

من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأبي في نفي إلا بالانزال وحديث عثمان ضعيف لأن مرجعه الي الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء ابن يسار عن زيد بن الحسين ولم يسمعه من يحيي وإنما نقله له قال يحيي أبي كثير وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة المقطوع وهذه علة وقد خولف حسين فيه عن يحيي فرواه غيره موقفا علي عثمان ولم يذكر فيه النبي صلي الله عليهو يلم وهذه علة ثانية وقد خولف أيضا فيه أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء

بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب رسو الله صلي الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه وحديث أبي أيضا يضعف التعلق به لأنه قد صح رجوعه عما روي لما سمع وعلم مما كان أقوي منه ويحتمل قول البخاري الغسل أحوط يعني في الدين من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه في أمامة الرجل وعلمه إذا ثبت هذا فمسائل هذا الباب كثيرة لكنه حضرنا

منها في هذه العجالة أربع عشرة مسألة منثورة. الأولي إذا غاب الذكر في فرج امرأة غير متلذذ. الثانية إذا أدخله بيده فيها مرغوما. الثالثة إذا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت