فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 3691

علي كمال حلمه وعقله (أحكامه) من رأي في ثوبه بللا فلا يخلو أن ينام فيه أو لا ينام فان لم ينم فيه فلا شئ عليه وان نام فيه فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أو يشك فيه هل هو أحتلام أم لا وجب عليه الغسل أو استحب علي القول بالغاء الشك واستعماله وان تيقن أنه احتلام فلا يخلو أن يذكر أنه احتلم أولا يذكر فان ذكر فلا خلاف أنه يغتسل وان لم يذكر احتلاما فقد اختلف في ذلك العلماء فذهب جميع العلماء الي أنه يجب عليه الغسل وقال الشافعي متي رأي الماء الدافق ولم يذكر احتلاما فلا يجب عليه الغسل ولكنه يستحب واختلف

أصحابنا في تأويله فمنهم من قال معناه أنه ثوب يلبسه هو وغيره ومنهم من قال به مطلقا وكذلك يروي عن مجاهد والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره لأنه يقطع علي أنه منه والنسيان ممكن وعدم الشعور أيضا ممكن فلا يترك يقين وجوب الغسل للشك في النسيان وأما إذا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت