فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 3691

فننحرف عنها ونستغفر الله)

غريبه الغائط المكان المطمئن من الارض وكانوا إذا أرادوا ضقضاء الحاجة أتوه للتستر فيه فسميت الحاجة به وغلب ذلك عليها حتي صار هذا اللفظ في الحاجة أعرف منه في مكانها وهو أحد قسمي المجاز المراحيض واحدها مرحاض مفعال من رحض إذا غسل يقال ثوب رحيض أي غسيل والرحضاء عرق الحمي والرحضة اناء يتوضأ به (أحكامه) في مسائل.

اختلف في استقبال القبلة للغائط والبول فروي أن ذلك لا يجوز بحال ولا في موضع قاله أبو أيوب وسفيان واحدي روايتي أبي حنيفة وأحمد وروي أن ذلك في الصحاري خاصة ممنوع قال ابن عمر ومالك والشافعي وروي عن مالك أن ذلك في موضع يقدر علي الانحراف فيه فاما المواضع التي قد عملت علي ذلك فلا بأس به واختلف في تعليل المنع في الصحراء فقيل ذلك لحرمة المصلين وقيل ذلك لحرمة القبلة ولكن جاز في الحواضر للضرورة والتعليل بحرمة القبلة أولي بخمسة أوجه أحدها أن الوجه الاول قاله الشعبي فلا يلزم الرجوع اليه.

الثاني أنه اخبار عن مغيب فلا يثبت الا عن الشارع. الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت