فهرس الكتاب
وها هنا (فصل اخر) وهو ان المسائل قد تختلف فما كان فية سنة ماضية فعدل عنها فلا حكم لة ولاصحابنا في ذلك كلام طويل مدارة على ما اصلتة لكم انفا (الرابعة) قولة الفهم الفهم وقد قال على في الصحيح ماعندنا الا كتاب الله او مافى هذة الصحيفة او فهم اوتية رجل وهو نص في عدم النصوص وان الاحكام انما تغط والفهم من الامثال ومنها مالم يتضمنة القران والسنة بلفظ (الخامسة) قولة الحق قديم وان الحق لا يبطلة شيء بيان بان الحكم إذا خالف النص رد
(السادسة) قولة احبها إلى الله قيل احوطها وقيل ارخصها لقولة ان الله يجب ان تؤتى رخصة (السابعة) قولة واجعل للمدعى امدا ينتهى الية فحد ضرب الاجل وهذا إذا طلبة المدعى علية (الثامنة) فاذا ثبت الحق على المدعى علية وطلب الاعذار ضرب لة ايضا الاجل واعطى ضامنا بما ثبت علية واما قبل ان يثبت فلا يلزمة ضامن ولكنة ان كانت البينة قريبة جبس حتى ياتى بها فان مات او طال لم ينتظر وهذا مما راة الناس وهو صحيح (التاسعة) قولة والا وجهت القضاء علية يريد حكمت بتعجيزة وبراءة ساحة المطلوب وهذا مما اختلف الناس فية وهو
واجب عندة لئلا يجدد الطلب علية عند ذلك القاضى @