فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 3691

(الخصلة الرابعة) وهى اتصال الولاء والقرابة في الظنة فانهما اقرب وجوهما ونمنى بالولاء الموالاة والصداقة فان الاخوة إذا تمكنت كان اوفى من القرابة ومن امثالهم من احب اليك اخو كاو صديقكك فقال اخى إذا كان صديقى وقال الشافعى وابو حنيفة في اخرى تجوز شهادة الصديق لصديقة فلم يعرفو التهمة ولا الصداقة لا سيما الشافعى فانة إذا قال معنا لا تجوز شهادة العدو على عدوة لزمة ان لا

يقبل الصديق لصديقة فان قوة التهمة في الوجهين سواء والاصل علية وعلى ابي حنيفة امتناع شهادة الاب والابن لكل واحد منهما لما بينهما من الاشراك عادة في الطباع الجارية بالرغبة المتقاربة في جلب النفع ودفع الضرر إلى القرابة والصداقة (الخامسة) ولهذا قال علماؤنا انة لا تجوز شهادة الاخ لاخية في المعنى الذي تقوى التهمة فية من دفع عار ومافى معناة واغرب منة (السادسة) من قول ابي خنيفة في قول شهادة العدو على عدوة وهذا مما عول على ان العداوة في طرفها كالصداقة في طرفها فلما راى راى الشافعى من انة يجيز شهادة

الصديق ركب علية شهادة العدو ولكن فاتنة نكتة وهى الفرق بين علية ولة فالصديق يتمهد لة والعدو يشهد علية وبينهما ما بين السماء والارض الا ان العداوة تحمل على القتل ولا تؤول الصداقة الية الا ان يكون عشقا واذا يلغت ذلك لم يحن عندنا وعلى هذا يجري القول في (السابعة) وهو شهادة الزوحين فقال الشافعى يجوز وساعدنا ابو حنيفة @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت