فهرس الكتاب
أنها ركس (غريبه) الرجيع هو الغائط والركس هو النجس هو بمعني الرجوع الي حالة مذمومة عن حالة محمودة قال الله تعالي والله اركسهم بما كسبوا (أحكامه) في ست مسائل: الاستنجاء بالماء هو الاصل واختلف الناس هل هو واجب او مستحب فقال الشافعي هو واجب للاحاديث الواردة فيه منها ما ذكر أبو عيسي وغيره وقال مالك وأبو حنيفة هو مستحب لانه لو كان واجبا لوجب ازالة الجميع ولم تجز الحجارة فيبقي اثره وقد
بيناه في مسائل الخلاف. الثانية قال ابن حبيب لا يجوز الاستنجاء بالحجر الا مع عدم الماء والاجتماع سابق له فلا يعول عليه وقد اثني الله علي أهل قباء بالطهارة لانهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة وغيرهم كان يقتصر علي الحجارة. الثالثة العدد في الاستنجاء غير معتبر وبه قال أبو حذيفة وإنما المقصود الانقاء وقال الشافعي العدد واجب واختاره أبو الفرج كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الاحاديث وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقي الروثة ولم يأمر بالاتيان بعوض منها وقوله في الحديث الآخر لا
يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار محمول علي التأكيد في الاستجمار لانه الاكثر والذي يحتاج في الاغلب وقد روي @