فهرس الكتاب
الصفحة 42 من 3691
و أبو حنيفة واحتجا بحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل للجنب المضمضة والاستنشاق فريضة ثلاثا ومن المعني قالا انه غسل يوعب جميع البدن فدخل فيه المضمضة والاستنشاق وهذا يرويه بركة بم محمد الحلبي وهو كذاب وأما المعني فهو منقوص بغسل الميت فانه يوعب ولا يجبان فيه وأما أبو ثور فاحتج بحديث سلمة هذا بانه أمر بالانتثار والامر محمول علي
الوجوب والانتثار هو ادخال الماء في النثرة وهي الانف وفي الصحيح إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثره ومن طريق أخري عن النبي عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاث مرات فان الشيطان يبيت علي خياشيمة قلنا هو محمول @
حجم الخط: