فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 3691

علي الاستحباب بما سيأتي من أدلته ان شاء الله والعمدة في المسألة وجوبها ان باطن الفم والانف هل لهما حكم الظاهر ام لا فقالوا انهما في حكم الظاهر بدلبل وجوب غسلهما من النجاسة وان الصائم لا يفطر بما يصل اليهما ودليله الاثر والنظر أما الاثر بقول النبي صلي

الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما أمرك الله وعن عائشة قال عليه السلام عشر من الفطرة فذكر المضمضة والاستنشاق ومن طريق المعني بأنهما من حكم الباطن خلقة وذلك ظاهر وحكما فان الجرح النافذ فيهما ليس له حكم وأما غسلهما من النجاسة فلوصول الماء اليهما ومحاولة الغذاء بهما. الثانية روي الترمذي وغيره ان النبي عليه السلام تمضمض واستنشق من كف واحدة وقد روي أنه كان ذلك مرارا في كل مرة كف والامر في ذلك قريب والذي تفرد بقوله من كف واحدة هو خالد بن عبد الله واذا انفرد الحافظ فزيادة فهي مسألة من أصول

الفقه والصحيح قبولها ووجوب العمل بها كما بيناه هنالك وقد روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم فعلها من كف واحدة وروي طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق والافضل @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت