فهرس الكتاب
علي الاستحباب بما سيأتي من أدلته ان شاء الله والعمدة في المسألة وجوبها ان باطن الفم والانف هل لهما حكم الظاهر ام لا فقالوا انهما في حكم الظاهر بدلبل وجوب غسلهما من النجاسة وان الصائم لا يفطر بما يصل اليهما ودليله الاثر والنظر أما الاثر بقول النبي صلي
الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما أمرك الله وعن عائشة قال عليه السلام عشر من الفطرة فذكر المضمضة والاستنشاق ومن طريق المعني بأنهما من حكم الباطن خلقة وذلك ظاهر وحكما فان الجرح النافذ فيهما ليس له حكم وأما غسلهما من النجاسة فلوصول الماء اليهما ومحاولة الغذاء بهما. الثانية روي الترمذي وغيره ان النبي عليه السلام تمضمض واستنشق من كف واحدة وقد روي أنه كان ذلك مرارا في كل مرة كف والامر في ذلك قريب والذي تفرد بقوله من كف واحدة هو خالد بن عبد الله واذا انفرد الحافظ فزيادة فهي مسألة من أصول
الفقه والصحيح قبولها ووجوب العمل بها كما بيناه هنالك وقد روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم فعلها من كف واحدة وروي طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق والافضل @