فهرس الكتاب
أو يكون المراد بالمسح حالة لبس الخفين فتكون القراءتان لحالتين النصب للقدم المجردة والخفض للقدم المستترة وهذا صحيح معني تعضده النصوص الصحيحة ويل للاعقاب من النار وقد استوفينا المسألة في كتاب الاحكام وفي مسائل الخلاف."باب الوضوء وأعداده"(عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.
عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أبو حية عن علي أن النبيصلي الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا)صحاح حسان. عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهو ضعيف قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أبو حية بن قيس الوادعي كوفي يروي عن علي لا يعرف له اسم ونص حديث علي عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتي أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا @