فهرس الكتاب
ضعيف. عبد الرحمن بن غنم عن معاذ (قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح وجهه بطرف ثوبه) اسناده.
هذان خبران لم يصحا وفي الصحيح عن ميمونة أن النبي صلي الله عليه وسلم اغتسل عندها فناولته المنديل فرده (الغريب) قال أهل العربية المنديل مفعيل ويقال مندول وقد جاء في فصيح الشعر واشتقاقه من ندلت يده تندل ندلا قال بعض المتأخرين وركنا أي اليها (أحكامه) في مسألتين. الأولي اختلف العلماء في هذه المسالة علي ثلاثة أقوال أنه جائز في الوضوء والغسل قاله مالك والثوري لما تقدم من الأحاديث ولأن المقصود من العبادة قد حصل فمسحه بعد ذلك لا يؤثر.
الثاني أنه مكروه فيهما قاله ابن عمر وابن أبي ليلي أن النبي صلي الله عليه وسلم رد المنديل علي ميمونة واختاره أبو حامد من أصحاب الشافعي اذ ليس لهم فيه رواية قال لأنه أثر عبادة فلا يقطع كأثر @