فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 3691

الشهادة. الثالث كرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل وقال الأعمش إنما كره في الةضةء مخافة العادة وروي ابن المنذر عن قيس بن سعد حديثا وليس بشئ والصحيح جواز التنشف بعد الوضوء وأما حديث ميمونة فهو حكاية حال وقضية في عين فيحتمل أن يكون أستغني عنها بغيرها أو تعذر منها قولهم أنه أثر عبادة لا تصح من وجهين:

أحدهما أنه هو العبادة نفسها لا أثرها. الثاني أن أثر العبادة في الشهيد لم يسقط الغسل لبقاء به وإنما سقط الغسل لأنهم قد طهروا بالسيف. الثانية روي عن عثمان وأنس وبشير وبن أبي مسعود وسعيد ابن جبير وأبي الأحوص ومسروق والشعبي أنهم كانوا يأخذون المنديل وكان لعلقمة خرقة ينشف بها ونظرت أمراة أبي الحسين بن علي يمسح وجهه بخرقة بعد الوضوء فو بخته فرأت في المنام أنها تقي كرها وما روي أبو عيسي الترمذي من كراهية فعل ذلك لأن الوضوء يوزن ضعيف لأن وزنه لا يمنع من مسحه إذا انتقصت العبادة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت