فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 3691

ينوبه من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) اسناده.

حديث بئر بضاعة لا بأس به وحديث القلتين مداره علي مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبكه أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو ايادي واختلفت رواياته فقيل قلتين أو ثلاثا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وروي أربعون قلة وروي أربعون غربا ووقف علي أبي هريرة وعلي عبد اللع ابن عمرو وقد رام الدارقطني ان يتخلص من رواية هذا الحديث بحريعة الذقن فاغتص بها وعلي كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة (غريبه) القلة قال محمد بن اسحق هي الجرة والقلة التي يستقي فيها وقالوا تكون نحوا من خمس قرب و

قيل قربتين وشيئا والغرب الدلو العظيم (الاحكام) قال علماؤنا في هذه المسألة اقوالا عظيمة وقد قررناها في مسائل الخلاف وغيرها رأس الخلاف ثلاثة أقوال الأول الفرق من بين قليل الماء وكثيره في الجملة. الثانية أنه لا ينجسه الا ما غيره. الثالث تفصيل الفرق بين القليل والكثير اما بتقدير القلتين واما ببركة عظيمة لا يتحرك طرفها إذا حرك الآخر ومعول الشافعي علي حديث القلتين وقد أبطلناه ومعول أبي حنيفة علي أن كل موضع يتحقق وصول النجاسة اليه لم يجز استعماله لانه يؤدي الي استعمال المحظور وهذا يعتضد

بقوله صلي الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وهذا له وجه إذا تغير فأما إذا لم يتغير فلا حكم للمستهلك @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت