فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 3691

كاللبن إذا وقعت منه نقطة في الطعام فأكل لم تنتشر الحرمة وانما نهي عن البول في الماء الراكد تقذرا وللجماعة تنجسا ولان الماء الذي يعد للنظافة مناقضه أن تطرح فيه القذارة ومعولنا نحن علي الاثر والنظر أما الاثر فحديث بضاعة وأما النظر فان الماء طهور بنص القآن فما دام علي صفته فطهوريته علي حكمها والعمدة في ذلك أن الاعرابي لما بال في المسجد فاراد النبي صلي الله عليه و

سلم تطهير البقعة أمر أن يصب عليها ذنوبا من ماء ليستهلك البول بسقط اثره وقد قال ابن الجويني لا ضبط لمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة وعول مالك علي التغيير وعارضه الشافعي لقوله صلي الله عليه وسلم إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فاذا اقتضي الشك في ورد النجاسة ندب الغسل فتيقن ورودها يوجب الغسل ويعضد المعني هذا فان اليسير يمكن حفظه والكثير لا يتاتي ذلك فيه والجواب قد تقدم عنه وأنه وارد علي معني النظافة فكما تتجنب النجاسة كذلك @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت